في 21 سبتمبر/أيلول، قدمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل شكوى إلى مجلس الشورى تطالب فيها المجلس بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل باعتماد العقد الموحد الجديد لعاملات المنازل المهاجرات، والحد من نسبة الاستقطاعات المسموح بها التي يمكن لصاحب العمل أن يقتطعها من راتب عاملة المنزل - الذي يعادل الحد الأدنى الوطني للأجور - فلا تتعدّى 30 بالمئة.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، حكم مجلس الشورى لصالح مكاتب الاستقدام على أساس أن القرارين ينطويان على "أضرار جسيمة" لمصالح تلك المكاتب. ولم يشر المجلس إلى حقوق عاملات المنازل المهاجرات، التي يلتزم لبنان بحمايتها بموجب القانون الدولي.